يرثها ) ( 1 ) .
( 17 ) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : " لا ميراث للقاتل " ( 2 ) ( 3 ) .
( 18 ) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت : إن هو
مات ( يشير إلى ولد الزنا ) وله مال من يرثه ؟ قال : ( الامام ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام ( أيما رجل وقع على جارية
حراما ، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يرث منه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
" الولد للفراش وللعاهر الحجر " ) ( 5 ) .
( 20 ) وروى يونس عن الباقر عليه السلام قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته من
قبل أمه على نحو ميراث ولد الملاعنة ) ( 6 ) .
( 21 ) وروى إسحاق بن عمار عن الباقر والصادق عليهما السلام . ان عليا كان يقول
( ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه أو عصبتها ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ان القاتل خطأ أيرث المقتول ،
حديث 2 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، حديث 5 .
( 3 ) هذا العموم مخصوص بالعامد ، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث ، كما ذكر في
الروايات السابقة ، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر الدية ،
وهو جيد ( معه ) .
( 4 ) الفقيه ، باب ميراث ولد الزنا ، قطعة من حديث 2 .
( 5 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 4 .
( 6 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 5 .
( 7 ) الاستبصار ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنا ، حديث 6 .
( 8 ) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه ، حكم
ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب ، إلا الرواية الأول الصحيحة
فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم ، ولا غيرهما من الأقارب ، بل ميراثه للامام .
والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل ، لان أكثر أصحابنا يقولون : إن ولده
يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته ، وزوجه لو كان امرأة . وأما نسبه من جانب الأب فظاهر
الحديث دال على نفيه ، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا ، فيكون كابن الملاعنة
كما دلت عليه الأحاديث الباقية ( معه ) .