( بنات البنات يقمن مقام البنت ، إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ) ( 1 ) .
( 5 ) وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : ( بنات
البنات يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن . وبنات
الابن يقمن مقام الابن ، إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 6 ) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن ابن
أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : ( لابن الأخت من الأم ، السدس ، ولابن الأخت
من الأب الباقي ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الاباء وهبط
من الأولاد ، حديث 57 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الاباء وهبط
من الأولاد ، حديث 58 .
( 3 ) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود
الابن للصلب ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، وفي بعضها زاد ( ولا وارث ) .
ويحتمل وجهان ، أحدهما أن قوله ( ولا وارث ) شامل لجميع الوارث ، ممن يكون
في درجة الأبوة ، كالأجداد ، ولهذا قال بعض الأصحاب : أنه إذا اجتمع الأجداد
وأبناء البنين ، كان الأجداد أولى ، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات .
ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص ، ويكون العام من جنس الخاص . والمعنى
ولا وارث ممن يكون في درجة الأبناء ، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول . وبهذا
قال الأكثر لان درجة الأجداد كدرجة الاخوة ، لكونهما في مرتبة واحدة ، فلا يرث
الأجداد مع الأبناء وإن نزلوا ( معه ) .
( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات ،
حديث 13 .
( 5 ) لا خلاف بين الفقهاء الامامية . إذا كان ابن الأخت ذكورا . أما إذا كانوا
إناثا ، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الأخت من الأم ، أما أرباعا أو أخماسا . واختاره
جمال المحققين في بعض تصانيفه .
وضعف هذه الرواية في التحرير ، لان في طريقها ابن فضال ، وفيه قول :
والحق رد الباقي على بنت الأخت من الأب ، لدخول النقص عليها إذا شاركها
زوج أو زوجة . فقد تعاضدت الرواية بالدليل ( معه ) .