أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة ماتت ولها زوج وتركت مالا ؟ قال : ( المال له ) ( 1 ) .
( 13 ) روى الشيخ عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم
مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمان ؟ قال : فقال : ( إن أسلمت أمه
قبل أن يقسم الميراث ، أعطيت السدس ) قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد
ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية ، وله قرابة نصارى
ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ( إن
أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها . وإن لم تسلم وأسلم بعض قرابته ، ممن له
سهم في الكتاب ، فان ميراثه له . وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فللامام ) ( 2 ) .
( 14 ) وروى ابن بابويه أنه إذا مات رجل وترك أما مملوكة ، أو أبا . ان
أمير المؤمنين عليه السلام أمر ( أن يشترى الأم من مال ابنها ، ثم تعتق فيورثها ) ( 3 ) .
( 15 ) وروى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام
قال : كان علي عليه السلام إذا مات رجل وله امرأة مملوكة ( اشتراها من ماله ، وأعتقها
ثم ورثها ) ( 4 ) .
( 16 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن رجل قتل أمه ، أيرثها ؟ قال : ( إن كان خطأ أورثها ، وإن كان عمدا لا
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها ،
حديث 5 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث أهل الملل المختلفة
والاعتقادات المتباينة ، حديث 15 .
( 3 ) الفقيه ، باب ميراث المماليك ، حديث 1 ، باختلاف يسير في الألفاظ .
( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب الحر إذا مات وترك وارثا
مملوكا ، حديث 18 .