( 28 ) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله : " ان الخنثى يورث على ما سبق منه البول
من الفرجين ، فان بدر منهما فمما انقطع أخيرا " ( 1 ) .
( 29 ) وروى هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام ، قال : قضى علي
عليه السلام في الخنثى ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ؟ قال : ( يورث من حيث
يبول فان خرج منهما ، فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ،
فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 30 ) وروى علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح مرفوعا إلى
علي عليه السلام ، انه حكم في الخنثى ( بعد أضلاعه وإن كانا في الجانبين متساويين
فامرأة ، وان تفاوتا فرجل ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 2 ) التهذيب ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، حديث 3 .
( 3 ) ومعناه أنه نفرض تارة رجلا ، ويورث ميراث الرجال . ويفرض تارة امرأة ،
ويورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما ( معه ) .
( 4 ) التهذيب ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، حديث 5 .
( 5 ) هذه الرواية إن صحت ، فهي حكم في واقعة ، لان المشهور خلاف ذلك ( معه ) .