( 7 ) وروى سلمه بن محرز عن الصادق عليه السلام ، في ابن عم وخالة ؟ قال ( المال
للخالة ) وقال : في ابن عم وخال ؟ قال : ( المال للخال ) ( 1 ) .
( 8 ) وروى محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السلام في امرأة توفيت
ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال : ( الميراث لزوجها ) ( 2 ) .
( 9 ) وروى أبو بصير في الصحيح قال قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فإذا فيها
( الزوج يحوز المال إذا لم يكن وارث غيره ) ( 3 ) .
( 10 ) وروى الشيخ عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السلام :
( لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ) ( 4 ) .
( 11 ) وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن امرأة
ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : ( إذا لم يكن غيره ، فالمال له .
والمرأة لها الربع والباقي للامام ) ( 5 ) .
( 12 ) وروى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال
والخالات ، قطعة من حديث 18 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 11 .
( 3 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 12 .
( 4 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 21 .
( 5 ) التهذيب ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث 15 .