لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ) ( 1 ) .
( 11 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إن أمير المؤمنين
عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، والجزور عند الجزور ، وهو ينظر
إليه ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 12 ) وروى الشيخ عن أحمد بن محمد يحيى يرفعه ، قال : قال أبو
الحسن الرضا عليه السلام : ( إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شئ منها ، قبل أن تموت
فليس يحل أكلها ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله ، لما سئل عن ماء البحر ؟ : " هو الطهور ماءه
الحل ميتته " ( 6 ) .
( 14 ) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : عند سؤال السائل عن دم السمك ؟ ( لا
بأس بدم ما لا يذكى ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، قطعة من حديث 4 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، حديث 7 .
( 3 ) هذه حكاية حال ، وحكاية الحال لا تعم ، فيحمل على الكراهية ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، حديث 233 .
( 5 ) هذه الرواية من المراسيل ، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم ، لأصالة
الحل ، فيحمل على الكراهة ( معه ) .
( 6 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، كتاب الطهارة وسننها ، ( 38 ) باب الوضوء بماء البحر
حديث 386 و 387 و 388 . وج 2 ، كتاب الصيد ( 18 ) باب الطافي من صيد البحر ،
حديث 3246 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 42
ولفظ الحديث ( ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب
فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ) .
( 8 ) هذا يدل على أن ما لا نفس له سائلة ، لا يقع عليه اسم الذكاة ، وما يقع عليه
اسم الذكاة فدمه طاهر . ويكون قولهم : ذكاة السمك اخراجه حيا ، مجاز . لان التذكية
حقيقة في الذبح ( معه ) .