( 6 ) وروى رفاعة عن ، الصادق عليه السلام أنه قال : في الشاة ( إذا طرفت عينها ،
أو حركت ذنبها فهي ذكية ) ( 1 ) .
( 7 ) وروى الحسين بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا كان الرجل الذي
ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا ، فكلوا وأطعموا ، وإن خرج خروجا
متثاقلا فلا تقربوه ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 8 ) وروى الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( لا ينخع * ولا
يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 9 ) وروى الصدوق في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل
ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : ( نعم ، كل ولا تعمد لقطع رأسه ) ( 6 ) .
( 10 ) وروى حمران بن أعين ، عن الصادق عليه السلام قال : ( ولا تقلب السكين
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة ، حديث 6 .
( 2 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب إدراك الذكاة قطعة من حديث 2 .
( 3 ) يجمع بين هذه الرواية وبين ما سبقها من اشتراط الحركة . وتكون التذكية
مشروطة بهما معا ( معه ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ، أو ترك التسمية ، والجنب
يذبح ، قطعة من حديث 3 .
( 5 ) ويحمل النهي عنها على التحريم ، لكن لا يحرم الذبيحة ، بل يحرم الفعل .
ويدل عليه الرواية الثانية ، فإنها صريحة فيها ، لحل الأكل ، والنهي عن الفعل ، لان
القطع مستلزم للنخع ( معه ) .
( 6 ) الفقيه ، باب الصيد والذبائح ، حديث 53 .
* وفي الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب . أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى
تسكن حركتها ، قال بعض الشارحين : نخع الذبيحة ، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها
وهو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، مجمع البحرين .