( 41 ) وروى معاوية بن وهب في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام . ( ليس
للمكاتب أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه ) ( 1 ) .
( 42 ) وروى إسحاق بن عمار ، عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول :
( إذا عجز المكاتب ، لم يرده مكاتبه في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان
أقام بمكاتبته وإلا رد رقا ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 43 ) وروى معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كاتبت
جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن عجزت فهي أذن رد في الرق ، وأنا في
حل مما أخذت منك ؟ فقال : ( لك شرطك ) ( 4 ) .
( 44 ) وروى عمر بن يزيد ، عن الكاظم عليه السلام قال : ( أيما رجل اشترى جارية
فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه . أخذ ولدها منها
وبيعت ) قلت : فتباع فيما سوى ثمنها من الدين ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
( 45 ) وروى ابن حمزة ، عن الصادق عليه السلام ، ان ( أم الولد إذا مات سيدها
وعليه دين ، قومت على ولدها . وإذا بلغ ألزم أداءه ، فإن لم يكن له مال
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، قطعة من حديث 1 .
( 2 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، حديث 5 .
( 3 ) الحديث الأول دال على أنه لا يجوز تأخير النجم عن محله ، وانه إذا أخر كان
عجزا يتحقق به الفسخ . والثاني دل على أن العجز لا يتحقق بالتأخير عن النجم ، بل
يجب على المكاتب إنظاره . ويحمل ذلك على الاستحباب والأول على الجواز ، لئلا
يتعارض الحديثان ( معه ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، حديث 1 .
( 5 ) الفقيه ، باب أمهات الأولاد ، قطعة من حديث 6 .