( 6 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد
بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته : أنت علي
حرام ، أو بائنة ، أو بنتة ، أو خلية ، أو برية ؟ فقال : ( هذا ليس بشئ ، إنما
الطلاق أن يقول لها في كل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، وتشهد رجلين
عدلين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 7 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الذي يطلق في مجلس ثلاثا ؟ قال : ( هي واحدة ) ( 3 ) .
( 8 ) ومثلها روى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام ( 4 ) .
( 9 ) وروى ابن أبي عقيل في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من يطلق
ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ ، من خالف كتاب الله يرد إلى كتاب
هامش
( 1 ) المختلف ، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه : 34 . ورواه في الوسائل : 15
كتاب الطلاق ، باب ( 16 ) من أبواب مقدماته وشرائطه ، ذيل حديث 3 .
( 2 ) هذه الرواية دالة على أمرين ، أحدهما أن الطلاق ، إنما يكون بلفظ طالق
بصيغة اسم الفاعل ، الثاني أنه لا بد من الشهادة حال إيقاع الصيغة وشرطها الذكورية
والعدالة والعدد ، وهو اثنان ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس ، أو
أكثر ، انها واحدة ، حديث 1 و 2 ، والحديث عن جميل ، عن زرارة ، مع زيادة ( وهي
طاهر ) أو ( في حال طهر ) فيهما ، فراجع .
( 4 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 91 ، ولفظ الحديث
( ان طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ) .