باب الفراق
( 1 ) روى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ( يجوز طلاق الصبي
إذا بلغ عشر سنين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الغائب إذا أراد
أن يطلق امرأته ، ولها شهر ، فليفعل ) ( 3 ) .
( 3 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( الرجل
إذا خرج من منزله إلى السفر ، فليس له أن يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى
ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 32 ) من أبواب مقدماته وشرايطه ،
حديث 5 و 6 .
( 2 ) هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الأصحاب لضعف راويه ، لأنه من
الفطحية ( معه ) .
( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، حديث 2 و 3 و 8 ، ولفظ
الحديث في الأول والثاني ( الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ) وفي الثالث ( إذا
مضى له شهر ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 26 ) من أبواب مقدماته وشروطه ، حديث 7 .