( 46 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل طلق امرأته ، وبينهما
ولد ، أيهما أحق به ؟ قال : ( المرأة ما لم تتزوج ) ( 1 ) .
( 47 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( إذا وجد
الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، كان
له أن ينزعه منها ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 4 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب أحكام الأولاد ، قطعة من
حديث 1 .
( 3 ) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للأم في مدة الرضاع .
ودلت الثانية على أنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة . ودلت الثالثة على أن للأم
أجرة الرضاع على الأب ، وانها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها ، وانها
لو طلبت أزيد كان له أخذه منها وإعطاءه المرضعة ، لكن لا يسقط بذلك حضانتها ( معه ) .