( 40 ) وفي حديث آخر " لا يدخلن أحدكم على سوم أخيه " ( 1 ) ( 2 ) .
( 41 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ( 3 ) .
( 42 ) وفي رواية عن بعض الأصحاب . ان الرجل إذا ظن أن الولد ليس
منه بامارة النفي ، لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ولكن يوصي له بشئ من ماله ،
ولا يورثه ميراث الأولاد ( 4 ) .
( 43 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم " ( 5 ) .
( 44 ) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ( العقيقة واجبة ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 45 ) وروى الصدوق عن أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه
كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخليت سبيلها ؟ فكتب عليه السلام ( فإذا فطم ، فالأب
أحق به من الأم ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة ، حديث 3
ولفظ الحديث ( ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه
المسلم ) .
( 2 ) وهذه الرواية والتي قبلها دلتا على النهي عن الخطبة على من خطب قبل ،
والنهي فيهما للتنزيه ، سواء كان في النكاح أو البيع ، فيكون الدخول في سوم المؤمن
من المكروه ( معه ) .
( 3 ) الوسائل : 15 ، كتاب اللعان ، باب ( 9 ) من أبواب اللعان ، حديث 3 .
( 4 ) لم نعثر على حديث بهذا المضمون والله العالم .
( 5 ) سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ( 49 ) باب ما جاء في تعليم النسب ،
حديث 1979 ، وتمام الحديث ( فان صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منساة
في الأثر ) .
( 6 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 38 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 5 .
( 7 ) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب ، للأصل ، ولان الرواية من المراسيل
( معه ) .
( 8 ) الفقيه ، كتاب النكاح ( 127 ) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ؟
حديث 4 ، وجواب المكاتبة هكذا ( المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن
تشاء المرأة ) . وقال في الوسائل بعد نقل حديث : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى
لما تقدم .