( 16 ) وروى عبيد بن زرارة في الموثق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل
آخر ؟ فقال عليه السلام : ( الجد أولى ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 17 ) وروى عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تكون
في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، هل يحل لها ان توكل رجلا يريد أن
يتزوجها ، تقول : وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : ( لا ) ، قلت ، جعلت
فداك وإن كانت أيما ؟ قال : ( وإن كانت أيما ) قلت : فان وكلت غيره فيتزوجها
منه ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 18 ) وروي عنهم عليهم السلام في الصبيين إذا زوجهما غير الولي ، فبلغ أحدهما
فأجاز ، ثم مات فبلغ الاخر . ( فان أجاز صح وورث ، بعد أن يحلف على عدم
الرغبة في الميراث ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 11 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، حديث 2 ، وتمام الحديث ( بذلك ، ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها
قبله . ويجوز عليها تزويج الأب والجد ) .
( 2 ) وهذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالأب على الصغيرة . وان ولايته
أقوى من ولايته ، بحيث لو تعارضا قدم الجد ( معه ) .
( 3 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 10 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، حديث 4 .
( 4 ) هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد في النكاح
وان الوكيل في التزويج لا يصح أن يزوجها من نفسه . إلا أن الراوي فطحي ، والسند
ضعيف ، فلا يصح العمل عليها ( معه ) .
( 5 ) الفروع ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير
مدركين ، قطعة من حديث 1 .