حد يؤخذ به ؟ قال : ( لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة . أو خمسة
عشر رضعة متواليات ، من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينهما
رضاع امرأة غيرها ) ( 1 ) .
( 24 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( لا يحرم من الرضاع الا المخبور ) ( 2 ) .
قال الفضيل : وما المخبور ؟ قال : ( أم مربية ( أو أم تربي خ ) أو ظئر
تستأجر ، أو خادم ( أو أمة خ ) تشترى ، ثم يرضع عشر رضعات ، يروى الصبي
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ،
حديث 1 .
( 2 ) قال في مجمع البحرين في لغة ( جبر ) بالجيم والباء الموحدة والراء المهملة
بعد نقل الحديث كما في المتن : ما هذا لفظه ( قال في شرح الشرايع : المجبور وجدتها
مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع ، فإنه عندي بخطه ( انتهى ) . وقال
أيضا في لغة ( حبر ) بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة : بعد نقل الحديث
كما في المتن : ما هذا لفظه ( وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة
كما ذكرنا ، وفي بعضها بالجيم كما تقدم ، وفي بعضها بالخاء المعجمة . ولعله الصواب
ويكون المخبور بمعنى المعلوم ، والله أعلم .