( 9 ) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة ، ( إذا قال الرجل :
أتزوجك متعة ، فإذا قالت نعم ، فهي امرأتك ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 10 ) وروي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل له عدة بنات ، فزوج شخصا
إحداهن ، ثم اختلفا في المعقود عليها ؟ فقال عليه السلام : ( القول ، قول الأب ، ان
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 18 ) من أبواب المتعة ، قطعة من
حديث 1 .
( 2 ) هذه الرواية ضعيفة ، لعدم صحة سندها ، ومخالفتها للأصل . من حيث إنها
مشتملة على أن القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام ، وان الايجاب المؤخر عنه
بصيغة نعم . وهي وإن كانت يقتضي إعادة السؤال ، إلا أنها ليست صريحة في الانشاء
فلا تكون صريحة في الايجاب . والكنايات لا تصلح للإيجاب ( معه ) .