كان الزوج رآهن . وإن لم يكون رآهن ، فلا عقد له ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 11 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام : ( تستأمر
البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا باذنها ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 12 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها
تبيع وتشتري وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها جائز ،
تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا
بإذن وليها ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " البكر تستأذن وأذنها صماتها ، والثيب تعرب
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 15 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ،
قطعة من حديث 1 .
( 2 ) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية ، لأنه لو لم يكن هناك
تعين بالنية ، وقع العقد باطلا ، لكن التعين وقع بدون الاسم ، ثم وقع النزاع في أن
المنوية من هي . فإذا كان الزوج قد رآهن ، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن ، بل جعل
الاختيار موكولا إلى الأب ، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد
لكنه مخاطب فيما بينه وبين الله بتسليم المنوية . وأما إذا لم يكن الزوج رآهن ، كان العقد
واقعا على مجهول من كل وجه ، فيقع باطلا ( معه ) .
( 3 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 3 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ، حديث 10 .
( 4 ) الاستيمار المشاورة وأطلقه هنا على الاستيذان في العقد ، وهو دال على
وجوبه في البكر والثيب ، وانه لا يجوز نكاح امرأة إلا باذنها ورضاها ، إذا كانت بالغة
( معه ) .
( 5 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 9 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
حديث 6 .
( 6 ) وفي هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال ، توجد
بوجودها ، وتنتفي بانتفائها ، سواء البكر والثيب ( معه ) .