وينام ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 25 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا رضاع بعد فطام " ( 3 ) .
( 26 ) وروى أيوب بن نوح في الصحيح ، قال : كتب علي بن شعيب
إلى أبي الحسن عليه السلام . امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوج بعض
ولدها ؟ فكتب لا يجوز ذلك ( لان ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 27 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
حديث 13 . وفي الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ،
حديث 7 و 11 ، باختلاف يسير في ألفاظهما .
( 2 ) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات . وان بها يحصل التحريم . ودلت
على أن المراد بالرضعة ، الرضعة الكاملة التي يحصل بها ري المرتضع وترك الرضاع
من نفسه . وذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقق الرضعة ، بل بناءا على الغالب من
أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع ، ينام بعده ، فالمقصود من ذكره ليس إلا
ليعرف به أنه لا بد من كمال الرضعة وتمامية حصولها ، ليصدق عليها اسمها عرفا
( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث 11
وتمام الحديث ( ولا يتم بعد احتلام ) . ورواه المناوي في كنوز الحقايق في حرف ( لا )
نقلا عن ابن عساكر .
( 4 ) التهذيب ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، حديث 32 .
( 5 ) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع
انهم صاروا اخوة ولده ، واخوة الأولاد بمنزلة الأولاد ، وقد حرم من الرضاع ما حرم
من النسب . وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف ، وباقي الأصحاب على عدم التحريم
لأصالة الحل . ولان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه ، فيمكن حمل النهي على
الكراهية ، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية ( معه ) .