( 81 ) وفي آخر عنه عليه السلام ، " إنما لكل امرء ما نوى " ( 1 ) .
( 82 ) وقال الرضا عليه السلام : ( لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا
بإصابة السنة ) ( 2 ) .
( 83 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( كلما أحاط به الشعر فليس
للعباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ، بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي ، وصحيح مسلم ،
كتاب الامارة ، ( 45 ) باب قوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : ( إنما الاعمال بالنية )
حديث 155 .
ولأهل السنة والجماعة تحقيقات في هذا الحديث ، راجع شروح البخاري ،
وشرح الامام النووي في صحيح مسلم .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 5 ) من أبواب مقدمة العبادات ، ذيل
حديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 46 ) من أبواب الوضوء ، حديث 3 ،
وصدره ( قال : قلت : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : ) .
( 4 ) هذا الحديث يدل على أن الشعر المغطي للبشرة ، لا يجب على المتوضي تخليله
ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل يجزي إجراء الماء على ظاهر الشعر . وفيه عموم لكون
ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا . وبهذا الحديث استدل جماعة على أن التخليل غير واجب في
غسل الوجه مطلقا ( معه ) .
( 5 ) هذا هو المشهور ، ويرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على
الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه ، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع
الكثافة . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا . وهو شامل للخفيف والكثيف . ولأجل هذا قال في المعتبر :
لا يلزم تخليل شعر اللحية ، ولا الشارب ، ولا العنفقة ، ولا الأهداب ، كثيفا كان الشعر أو
خفيفا ، بل لا يستحب . ونقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة ، واختاره
العلامة في جملة من كتبه . والدليل غير معلوم ( جه ) .