( 84 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : مسح الرأس
على مقدمه ( 1 ) .
( 85 ) وروى حماد عن الحسين ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل
توضأ وهو متعمم ، وثقل عليه نزع العمامة ؟ قال : ( فيدخل إصبعه تحت العمامة
ويمسح ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 86 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( مسح النبي صلى الله عليه وآله على نعليه وقدميه
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 22 ) من أبواب الوضوء ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 24 ) من أبواب الوضوء ، حديث 2 ، وفيه
( فقال عليه السلام : ليدخل إصبعه ) .
( 3 ) هذا يدل على أن المسح على العمامة غير جائز مطلقا ، تمكن من نزعها أو لا
بل فيه دلالة على أنه لا بد من إلصاق المسح بالعضو . وأما الاستدلال على إجزاء مقدار
الإصبع الواحد في المسح ، فضعيف ، لان الإصبع يحتمل أن يكون اسم جنس ، فلا
إشعار في الحديث بوحدته ، حتى تكون حجة فيها ( معه ) .
( 4 ) المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس ، ولو كان بمقدار إصبع . وقال
الشيخ رحمه الله : لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فان خاف البرد
من كشف الرأس أجزء مقدار إصبع واحدة . وأكثر الاخبار على الأول . وما دل على الثاني
طريقة على الاستحباب ، جمعا بين الاخبار . وأما حمله الإصبع على الجنس ، فالمسمى
حده ، والاستدلال إنما هو بالظواهر ( جه ) .