( 37 ) وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
يقول : ( من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماش ، وعلى أي الحالات فعليه
الوضوء ) ( 1 ) .
( 38 ) وفي الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله " من نام فليتوضأ " ( 2 ) .
( 39 ) وروى ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : أينقض النوم الوضوء ؟
فقال : ( نعم ، إذا كان يغلب على السمع والبصر ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 3 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 111 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها
( 62 ) باب الوضوء من النوم ، حديث ( 477 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي 1 : 118 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب نواقض الوضوء ، قطعة من
حديث 7 .