( 441 ) وقال عليه السلام : ( لا يطل دم امرء مسلم ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 442 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، في قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمنا
متعمدا " الآية ( 4 ) انه قتله على دينه وايمانه ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 443 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الصلوات الخمس كفارة لما بينهن من
هامش
( 1 ) قال في مجمع البحرين ( طلل ) وفيه . لا يطل دم رجل مسلم ، أي لا يهدر ،
يقال : طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر .
( 2 ) المستدرك ، كتاب القصاص ، باب ( 6 ) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ،
حديث 1 ، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام وبمعناه ما
رواه في الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ( 6 ) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ،
حديث 1 ، وباب ( 8 ) من تلك الأبواب ، حديث 3 ، ولفظ الحديث ( ان أمير المؤمنين
عليه السلام كان يقول : ( لا يبطل دم امرئ مسلم ) .
( 3 ) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا ، بل لا بد أن يؤخذ له ، اما قصاصا أو دية ،
ولو من بيت المال ( معه ) .
( 4 ) سورة النساء : 93 .
( 5 ) تفسير العياشي ، سورة النساء : 93 . حديث 239 . وقال في مجمع البيان :
قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه ، رواه العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام .
( 6 ) ويصير في الآية إضمار . تقديره ، ومن قتله لكونه مؤمنا ، وحينئذ يكون القاتل
كافرا ، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه ، فيستحق العقاب الدائم . وان حمل
الخلود على المكث الطويل ، لم يحتج إلى هذا الاضمار ، لكن فيه ارتكاب المجاز ،
فيتعارض الاضمار والمجاز ، وتحقيقه في الأصول ( معه ) .
( 7 ) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل
الكبائر في النار . ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه النار ، ولم
يحتم عليه بدخولها ، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة ، أو العفو ، أو الشفاعة
وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل ( جه ) .