الذنوب ) ( 1 ) .
( 444 ) وقال علي عليه السلام : ( الحج والعمرة يدحضان الذنب ) .
( 445 ) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني قال : قلت للصادق
عليه السلام ، فان خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال : ( القطرة عشر النطفة ،
فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال أربعة وعشرون
دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث ؟ قال ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟
قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف
فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ، ففيها أربعون دينارا ) ( 2 ) .
وفي طريق هذه الرواية صالح بن عقبة ، وهو من الغلاة على ما قيل .
( 446 ) وقال عليه السلام : ( كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت ، فهو
طاغوت ) ( 3 ) .
( 447 ) وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال له : ( يا أبا محمد ، لو
كان لك على رجل حق ، فتدعوه إلى حاكم العدل ، فيأبى عليك إلا أن ترافعه
إلى حاكم الجور ، فإنه ممن حاكم إلى الطاغوت ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 50 ، حرف الصاد المهملة ، ورواه في جامع
أحاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب فضلها ، حديث 53 مع زيادة ( ما
اجتنبت الكبائر وهي التي قال الله عز وجل : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى
للذاكرين ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ( 19 ) من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 5 .
( 3 ) المستدرك ، كتاب القضاء باب ( 4 ) من أبواب صفات القاضي ، حديث 7 .
( 4 ) تفسير العياشي ، سورة النساء ، الآية : 60 ، حديث 180 والوسائل ، كتاب
القضاء ، باب ( 1 ) من أبواب صفات القاضي ، قطعة من حديث 3 .
( 5 ) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على أن من خالف مذهب أهل البيت من
المذاهب لا يجوز المحاكمة إليهم ، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهي عن
المحاكمة إليه في قوله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا به " وما هو مأمور بالكفر ، مخالف للايمان .
وما هو مخالف للايمان ، فهو كفر ، فالمحاكمة إلى الطاغوت كفر ، ويلزمه أن المحاكمة
إلى من خالف أهل البيت كفر ( معه ) .