الله صلى الله عليه وآله بالزانيين ، فرجما على باب المسجد ( 1 ) ( 2 ) .
( 431 ) وروى محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ، أنه دخل عليه نسوة
فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : ( حده حد الزاني ) ، فقالت المرأة : ما
ذكر الله ذلك في كتابه ؟ فقال : ( بلى ) ، قالت : وأين هو ؟ قال : ( أصحاب
الرس ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 432 ) وروي أن المتوكل بعث إلى الحسن العسكري عليه السلام يسأله عن
نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فلما أخذ ليقام عليه الحد أسلم ، فأجاب عليه السلام :
( إن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت ، لان الله سبحانه يقول : " فلما رأوا
هامش
( 1 ) روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح والسنن . صحيح مسلم ،
كتاب الحدود ( 6 ) ، باب رجم اليهود ، أهل الذمة في الزنى ، حديث 26 و 27 و 28 .
وصحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب الرجم في البلاط . وسنن الترمذي ، كتاب الحدود
( 10 ) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ، حديث 436 و 437 . وسنن ابن ماجة ، كتاب
الحدود ، ( 10 ) باب رجم اليهودي واليهودية ، حديث 2558 . والسنن الكبرى للبيهقي
8 : 246 و 247 ، باب ما جاء في حد الذميين ) .
( 2 ) وهذا يدل على أن الرجم الثابت بالسنة النبوية ، ثابت في الكتب المتقدمة ،
وانه في دين موسى عليه السلام . وانه مما كتمه علماء اليهود ، وجحدوا شرعيته ، وجاء
النبي صلى الله عليه وآله ببيانه ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 1 ) من أبواب حد السحق
والقيادة ، حديث 1 .
( 4 ) حد السحق مائة جلدة على المشهور . وقيل : يرجم مع الإحصان ، وتجلد مع
عدمه ، للحسن حدها ، حد الزاني ، والصحيح وغيره صريحان في رجم المحصنة ، وهو
الأصح ، فيحمل ما دل على الجلد ، على غير المحصنة . وأما أصحاب الرس ، فقال أمين
الاسلام الطبرسي ، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتى قتلوه ، وقيل : كان سحق
النساء في أصحاب الرس ، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ( جه ) .