أبو هاشم الجعفري ، ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ،
ويأخذ الرجل القوي سهمين ؟ فأجاب عليه السلام : ( إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا
نفقة ، ولا عقل . إنما ذلك على الرجل ) فقلت في نفسي ، قد قيل : كان ابن أبي
العوجاء ، سأل الصادق عليه السلام عن هذه المسألة ، فأجاب بمثل هذا الجواب ،
فأقبل عليه السلام علي ، ثم قال : ( نعم ، هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا
واحد ، وكان معنى المسألة واحدا ) ( 1 ) .
( 424 ) وروي في الأخبار المتواترة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( ان في
كتاب الفرائض باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ، وخط علي عليه السلام ، ان السهام
لا تعول ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 425 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( البكر بالبكر ، جلد مائة ، وتغريب عام " ( 4 ) ( 5 ) .
( 426 ) وروي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم
الجمعة ، وقال : ( جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) . وكانت
هامش
( 1 ) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني : 488 ، الباب الحادي عشر في معاجز
الامام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام .
( 2 ) الوسائل : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ( 6 ) من أبواب موجبات
الإرث ، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون .
( 3 ) فيه دلالة على بطلان العول ، وان القول به مخالف للشريعة ( معه ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الحدود ، ( 7 ) باب حد الزنا ، حديث 2550 .
( 5 ) يريد بالبكر ، غير المحصن ، فإنه لا رجم عليه ، وإنما عليه الحد والتغريب
في الرجل . وأما المرأة فلا تغريب عليها ( معه ) .