بين في كتابه مكارم الأخلاق " ( 1 ) ( 2 ) .
( 373 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 3 ) .
( 374 ) وقال الصادق عليه السلام : ( درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية
بذات محرم في بيت الله ) ( 4 ) .
( 375 ) وقال عليه السلام : ( إنما شدد في تحريم الربا ، لئلا يمتنع الناس من
اصطناع المعروف قرضا ) ( 5 ) .
( 376 ) وقال عليه السلام : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ، في الربا خمسة : آكله ، وموكله
هامش
( 1 ) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ، والمولى فتح الله القاساني في
منهج الصادقين ، والسيوطي في الدر المنثور ، جميعا في تفسيرهم لسورة النور ، الآية
( 61 ) إلى قوله صلى الله عليه وآله : ( يكثر خيرك ) وزاد كل واحد منهم بعد تلك الجملة
زيادة غير ما في المتن ، فلاحظ .
( 2 ) الامر في الموضعين محمول على الندب ، بقرينة قوله : " إنه تعالى بين في كتابه
مكارم الأخلاق " فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة ، فلا يقتضي الوجوب ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 1 ) من أبواب الخيار ، حديث 1 و 2 و 3
ومسند أحمد بن حنبل 2 : 9 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، ( 17 ) باب البيعان
بالخيار ما لم يفترقا ، حديث 2182 و 2183 ، وسنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ،
باب في خيار المتبايعين ، حديث 3457 و 3459 ، وصحيح مسلم ، كتاب البيوع ،
( 11 ) باب الصدق في البيع والبيان ، حديث 47 ، وصحيح البخاري ، كتاب البيوع ،
باب ( إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 1 ) من أبواب الربا ، حديث 12 و 19 .
( 5 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 1 ) من أبواب الربا ، حديث 4 ، نحوه
ولفظ الحديث ( إنما حرم الله عز وجل الربا ، لكيلا يمتنع الناس ، من اصطناع المعروف )
وفي بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه . أراد بالاصطناع القرض الحسن . وفي
حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام : ( والقرض صنايع المعروف ) .