على أمتي حرام " ( 1 ) ( 2 ) .
( 369 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، قال
سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : " لا بأس به " ( 3 ) .
( 370 ) وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " ( 4 ) .
( 371 ) وروى أبو خزيمة عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إن الله لا يستحيي من الحق
قالها ثلاثا لا تأتوا النساء في أدبارهن " ( 5 ) ( 6 ) .
( 372 ) وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " متى لقيت من أمتي أحدا ،
فسلم عليه ، يطل عمرك . فإذا دخلت بيتك ، فسلم عليهم يكثر خيرك . إنه تعالى
هامش
( 1 ) في الحديث . نهى أن يؤتى النساء في محاشهن . ومثله ، محاش نساء أمتي
حرام . المحاش جمع محشة ، وهي الدبر ، فكنى بها عن الادبار ، كما يكنى بالحشوش
عن مواضع الغاية ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 72 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 73 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 2 .
( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 29 ) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
حديث 1923 .
( 5 ) سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، ( 29 ) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
حديث 1924 .
( 6 ) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة ، أن الحديثين الأخيرين ، يمكن حملهما على
الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم . وأما الحديثان الأولان ، فالثاني منهما طريقه
صحيح ، وهو صريح في الإباحة ، والأول صريح في التحريم ، لكن طريقه ليس صحيحا ،
وإذا تعارض الصحيح مع غيره ، قدم الصحيح . وإذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية ، حملت
التحريم على شدة الكراهية ، وصح العمل بالدليلين وبطل التعارض ( معه ) .