( 385 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إياكم والدين ، فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل " ( 1 ) ( 2 )
( 386 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا وليمة إلا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو ختان
أو وكاز ، أو ركاز " .
والخرس : النفاس ، والوكاز ، بناء الدار ، والركاز ، قدوم الحاج ( 3 ) ( 4 ) .
( 387 ) وروى الثعلبي في تفسيره ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن النبي
صلى الله عليه وآله ، أنه قال : تزوجوا ، ولا تطلقوا ، فان الطلاق يهتز منه
العرش " ( 5 ) ( 6 ) .
( 388 ) وعن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " أيما امرأة سألت
زوجها الطلاق ، من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة " ( 7 ) .
( 389 ) وعن أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله : " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فان الله
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 1 ) من أبواب الدين والقرض ، حديث 4 ،
وهو منقول عن علي عليه السلام .
( 2 ) وهذا يدل على كراهية الدين ، إلا أنه مخصوص بغير المضطر ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 40 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 5 .
( 4 ) بل ومطلق القدوم من السفر . والحديث يدل على أن الوليمة في هذه المواضع
الخمسة ، مستحبة استحبابا مؤكدا ، وأما الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات ،
وإنما هي من المباحات ( معه ) .
( 5 ) مجمع البيان ، 10 : 304 سورة الطلاق ، الآية ( 1 ) . ورواه في الوسائل
كتاب الطلاق ، باب ( 1 ) من أبواب مقدماته وشرائطه ، حديث 7 .
( 6 ) وهذا يدل على أن سؤال الزوجة ، الطلاق محرم ، إلا أن يكون عن سبب
بأن يمنعها حقوقها أو يضارها ( معه ) .
( 7 ) مجمع البيان 10 : 304 ، سورة الطلاق الآية : 1 .