والمرئ ، شفيت إن شاء الله ) ففعل ، فشفى ( 1 ) .
( 362 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن
بكلمة الله " رواه الباقر عليه السلام ( 2 ) ( 3 ) .
( 363 ) وروى محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، في مفوضة المهر : ان
لها المتعة ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ، سورة النساء : الآية ( 4 ) ، حديث 15 و 18 ، باختلاف
يسير فيهما ، ورواه في الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 26 ) من أبواب المهور ، حديث
4 و 5 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 83 ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك ، ( 84 )
باب حجة رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، قطعة من حديث 3074 ، وسنن أبي
داود : 2 ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قطعة من
حديث 1905 ، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، ( 19 ) باب حجة النبي صلى الله عليه
( وآله ) وسلم ، قطعة من حديث 147 .
( 3 ) أي جعلهن الله أمانة عندكم ، والواجب مراعاة الأمانة وحفظها عن الضياع
بجعلها في حرزها ، والقيام بمهام حفظها ، ومنه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل
والكسوة والاسكان ، ومراعاة حقوقهن . والمراد بكلمة الله الموجبة لاستحلال فروجهن
الايجاب والقبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض وهو الصداق ، فهو
مستلزم لوجوب بذله لهن ، وتوفيتهن إياه بتمامه ، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد الله
تعالى ( معه ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 48 ) من أبواب المهور ، حديث 1 ، والظاهر
أن الحديث منقول بالمعنى . وفي مجمع البيان سورة البقرة : 236 . ما هذا لفظه ( إنما
تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة ، عن سعيد بن المسيب ، وهو المروي عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ) .
( 5 ) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد ، فإنها متى طلقت قبل
الدخول ، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة ، والمثل راجع إلى الزوج ، لا إليها
( معه ) .