سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " فقيل : وكيف ذلك ؟ فقال : " لأنه يغسل ما أمر
الله بمسحه " ( 1 ) ( 2 ) .
( 11 ) ونقل عن علي عليه السلام ، في قضية الأنصار لما خالفوا المهاجرين في
وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، قال : " أتوجبون الجلد والمهر ، ولا توجبون
عليه صاعا من ماء " ( 3 ) .
( 12 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " إذا أدخله فقد وجب الغسل
والحد والمهر " ( 4 ) ( 5 ) .
( 13 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إذا التقى الختانان ، فقد وجب
الغسل " ( 6 ) .
( 14 ) وفي حديث آخر : " إذا التصق الختان بالختان ، وجب الغسل " ( 7 ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب الوضوء حديث 2 .
( 2 ) وهذا يدل على أن غسل الرجلين مبطل للوضوء ومبطل للصلاة ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 1 ، وفيه بدل
( الحد ) ( الرجم ) .
( 5 ) هذا يدل على أن الانزال ليس بشرط في شئ من الثلاثة ، وانها تتحقق بمجرد
الادخال ( معه ) .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة ، قطعة من حديث
2 ، والمستدرك ، كتاب الطهارة باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، نقلا عن عوالي
اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد ( ره ) وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 111 )
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608 ، وفى الخلاف ، كتاب
الطهارة ، مسألة 66 ، نقلا عن الرضا عليه السلام .
( 7 ) المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، نقلا
عن عوالي اللئالي .
( 8 ) الالتصاق بمعنى التحاذي ، إذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور ، وبهذا
يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله ، لعدم حصول مفهوم الالتصاق
معه . وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في الحديث حجة على ما ادعوه
( معه ) .