اختلاف الأجرة المسماة عن المصاريف الفعلية
المسألة 392 : إذا اتّفقا على أجرةٍ معيّنةٍ وقصرت عن مصاريف الحجّ ، وجب على الأجير تتميمها من ماله ، ولا يجب على المستأجر دفع الزيادة له ، كما لو اتّفقا على ألف دينار ولما ذهب الأجير للحجّ وجد أن المصاريف بقيمة ألف ومائة دينار ، فيجب على الأجير تتميمها من ماله .
ولو اتّفقا على أجرة معيّنة وزادت عن مصاريف الحجّ ، لم يجب على الأجير إرجاع الزائد إلى المستأجر ، كما لو اتّفقا على ألفي دينار ولما ذهب الأجير للحجّ وجد أنّ المصاريف بقيمة ألف دينار .
استنابة واحد عن جماعة وجماعة عن واحد
المسألة 393 : يجوز للشخص الواحد أن يستأجر أكثر من واحد للحجّ عنه ، ويجوز للورثة أن يستأجروا أكثر من واحد - في نفس السنة - للحجّ عن الميت ، وذلك فيما لو كان أحد الأجيرين عن الحجّ الواجب والآخر عن الحجّ المندوب . أو كان أحدهما عن حجّة الإسلام الواجبة والآخر عن حجّة منذورة . فلو كان الميّت قد وجب عليه الحجّ في حياته ثمّ نذر حجّة أخرى ، فحينئذٍ يجوز للورثة استئجار شخصين في عام واحد ، أحدهما لحجّة الإسلام والآخر لحجّ النذر .
بل يجوز استئجار أكثر من أجير عن شخص واحد لحجّة الإسلام ، وذلك فيما لو احتمل المستأجر أنّ أحد الأجيرين لا يؤدّي أعمال الحجّ بصورة صحيحة فأجّر شخصاً آخر للحجّ عنه في نفس السنة ، ولكن يجب على الأجيرين - في هذه الحالة - الحجّ عن هذا الشخص بنيّة الرجاء .