الشرط التاسع : أن لا يقرن بين طوافين ، بأن يطوف سبعة أشواط للفريضة ، ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ ، قبل الإتيان بركعتي الطواف للطواف الأوّل . بل يجب عليه أوّلًا أن يصلّي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم للطواف الأوّل ، ثمّ يأتي بالطواف الآخر . هذا في طواف الفريضة - أي : الطواف الواجب - .
وأمّا في الطواف المندوب والمستحبّ فيجوز القِران بين الطوافين .
المسألة 231 : يجوز للطائف أن يلتفت إلى الكعبة لتقبيل الأركان أو تقبيل الحجر . ولو انحرف بجسمه إلى الكعبة أو إلى المسجد أو اليمين ، من شدّة الزحام ، فلا يبطل طوافه ، بل يجب عليه الرجوع إلى وضعه السابق - أي يجعل الكعبة إلى يساره ثمّ يرجع إلى الوراء ( بوجهه أو بظهره ) - حتّى يصل إلى المكان الذي التفت فيه ثمّ يكمل طوافه . بمعنى أنّه لا يحسب المسافة التي انحرف فيها من الطواف .
المسألة 232 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى خارج صحن المسجد ( ساحة المسجد ) ، كما لو دخل إلى الرواق أو خرج إلى خارج المسجد ، وجب عليه الرجوع وإكمال الطواف ولا شيء عليه . ولو بطلت الموالاة العرفية ، بمعنى أنّ الخروج إن كان كثيراً وطويلًا فقد بطل طوافه وعليه إعادته من البداية .
المسألة 233 : إذا اضطرّ الطائف إلى قطع الطواف بسبب الاختناق وضيق النفس أو وجع البطن أو الصداع أو غيرها من الأعراض فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فقد بطل طوافه ، ويجب عليه أن
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 138
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣٨