تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الا على مثلهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية . لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " ( 1 ) ( 2 ) ( 196 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة " ( 3 ) ( 197 ) وقال صلى الله عليه وآله : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ( 4 ) ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الشهادات ( 40 ) باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ، حديث 4 ( 2 ) لم يجوز الأصحاب شهادة الذمي على المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهي الوصية مع عدم عدول المسلمين ، لقوله تعالى : " أو آخران من غيركم " ويشترط فيه العدالة في قوله : ( منكم ) الداخل في خبر العدالة ، وظاهر الآية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من الأصحاب ، وحسنة هشام ، ورواية ابن حمران دالتان عليه والأشهر عدم الاشتراط تنزيلا للآية والرواية على الغالب . من أن عدم وجدان المسلم إنما يكون في السفر . ولصحيحة ضريس الكناسي وهذه الآية ، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية . وهي انهما ما خانا ، ولا كتما شهادة الله ، ولا اشترطا به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى . واعتبره العلامة في التحرير ، إذ لا معارض له وعمومات النص غير منافية له ( جه ) ( 3 ) سنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 285 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث ( 4 ) الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4 ، كتاب السير ( 37 ) باب ما جاء في بيعة النساء ، وفيه ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ، ورواه الدارقطني في سننه ، كتاب المكاتب ( النوادر ) حديث 16 ( 5 ) هذا يدل على أن أحكامه ، لا تخصص بالوقايع : فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة ، ولا تخصيص بها . وذلك تدل على أن خصوص السبب لا يخصص المسبب العام ، كما هو مذهب جماعة المحققين من أهل الأصول ( معه )