( 141 ) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه كان يكره أن يقام له . فكانوا إذا قدم لا يقومون
لعلمهم كراهته ذلك ، فإذا قام ، قاموا معه حتى يدخل منزله ( 1 ) .
( 142 ) وفي الخبر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا تلاقى الرجلان ، فتصافحا ،
تحاتت ذنوبهما ، وكان أقربهما إلى الله تعالى ، أكثرهما بشرا بصاحبه " ( 2 ) .
( 143 ) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال : " لا يقبل رأس أحد ولا
يده الا رسول الله صلى الله عليه وآله ، أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 3 ) ( 4 ) .
( 144 ) وعن علي بن مزيد صاحب السابري ، قال : دخلت على الصادق
عليه السلام : فتناولت يده فقبلتها ، فقال : ( أما انها لا تصلح الا لنبي أو وصي ) ( 5 )
( 145 ) وعن أبي الحسن عليه السلام قال : ( من قبل للرحمة ذا قرابة ، فليس
هامش
( 1 ) سنن الترمذي ج 5 ، كتاب الأدب ( 13 ) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل
للرجل حديث 2754 مع اختلاف يسير .
( 2 ) المستدرك كتاب الحج باب ( 109 ) من أبواب أحكام العشرة حديث 15 ،
نقلا عن عوالي اللئالي . وفى الوسائل كتاب الحج ، باب 126 من أبواب أحكام العشرة
ما بمعناه فراجع .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الحج باب ( 133 ) من أبواب أحكام العشرة حديث 3 .
( 4 ) قوله عليه السلام : أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله ، حمله بعضهم
على ما بعده ، من قوله : ( أو وصى ) وجماعة من أهل الحديث أضافوا إليه ذريته صلى الله عليه وآله
من السادة والعلماء ، لأنهم كما سبق أولاده الروحانيون ، فهم يصلحون لتقبيل الأيادي ،
وهو جيد والاعصار السابقة إلى الآن جرت على هذا ( جه ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الحج باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4 . ورواه
في المستدرك ، كتاب الحج باب ( 115 ) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر
حديث 4 عن زيد النرسي .