الأولاد ( 1 ) ( 2 ) .
( 40 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " ( 3 ) ( 4 ) .
( 41 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 55 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء
حديث 1 - 5
( 2 ) ليس المراد بالامارة هنا ، الصفات بل المراد بها اما كون الواطي ممن
لا يحبل عادة ، أو كان يعزل عنها ، أو كان يطاء في الدبر . وهذه الرواية فيها العمل بالأصلين
المتنافيين ، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي حديث 56
نقلا عن الشهيد في الذكرى . ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 ، 13 كتاب البيوع
وفي آخره ( فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة ) .
( 4 ) الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس واضطرابها ، سمى به الشك ، لأنه يقلق
النفس ويزيل الطمأنينة . وهذا الحديث رواه الحسن بن علي عن جده رسول الله صلى
الله عليه وآله ، ونقله في الكشاف استشهادا على أن الريبة بمعنى قلق النفس واضطرابها
لا الشك . لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك .
ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف : دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة
فيه ، والزم الذي تطمئن نفسك فيه ، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه
باطلا .
وقال بهاء الملة والدين : وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق والشك :
أي دع ما تشك فيه ، عادلا إلى المعلوم الذي لا تشك فيه . وقد تقدم ان هذا الخبر أصل
من الأصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه إلى غير
موارده ، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها ( جه ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب القضاء باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي حديث 57 .
( 6 ) وهذا يدل على ما دل عليه حديث التمرة ، وهو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام
لأصالة الوجوب في لفظ الامر ، الا انه ينبغي أن يقيد بالمحصور ، لئلا يلزم الحرج
( معه ) .