تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الأولاد ( 1 ) ( 2 ) . ( 40 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " ( 3 ) ( 4 ) . ( 41 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 55 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 5 ( 2 ) ليس المراد بالامارة هنا ، الصفات بل المراد بها اما كون الواطي ممن لا يحبل عادة ، أو كان يعزل عنها ، أو كان يطاء في الدبر . وهذه الرواية فيها العمل بالأصلين المتنافيين ، أخذا بالاحتياط كالرواية السابقة ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي حديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى . ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 ، 13 كتاب البيوع وفي آخره ( فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة ) . ( 4 ) الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس واضطرابها ، سمى به الشك ، لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة . وهذا الحديث رواه الحسن بن علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونقله في الكشاف استشهادا على أن الريبة بمعنى قلق النفس واضطرابها لا الشك . لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك . ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف : دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة فيه ، والزم الذي تطمئن نفسك فيه ، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه باطلا . وقال بهاء الملة والدين : وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق والشك : أي دع ما تشك فيه ، عادلا إلى المعلوم الذي لا تشك فيه . وقد تقدم ان هذا الخبر أصل من الأصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في تعديه إلى غير موارده ، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها ( جه ) . ( 5 ) الوسائل ، كتاب القضاء باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي حديث 57 . ( 6 ) وهذا يدل على ما دل عليه حديث التمرة ، وهو وجوب اجتناب المشتبه بالحرام لأصالة الوجوب في لفظ الامر ، الا انه ينبغي أن يقيد بالمحصور ، لئلا يلزم الحرج ( معه ) .