عليه ( 1 ) ( 2 ) .
( 35 ) وروي عن الأئمة عليهم السلام جواز شراء ممن أقر ، انه اشترى ما يبيعه
من غيره وقالوا : لولا هذا لما قام للمسلمين سوق " ( 3 )
( 36 ) وروى الأصحاب ان نفقة الحامل من نصيب الحمل ( 4 ) .
( 37 ) وفي رواية أخرى لهم ، لا نفقة لها ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 43 ) من أبواب القراءة حديث 2 و 3
وفى باب ( 7 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 ، ما بمعناه ، ولفظ الحديث :
( عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط ؟
قال : يفتح عليه من خلفه )
( 2 ) هذا الحديث يدل على أن من غلط في قراءة الصلاة ، وحصل من رد عليه
غلطه وينبه عليه ، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط . فأما لو لم يحصل من يفتح عليه ، فإن كان
في الفاتحة بطلت صلاته ، وإن كان في السورة وجب أن يعدل إلى غيرها ( معه ) .
( 3 ) وهذا يدل على أن ما في يد الانسان وتحت تصرفه ، يجوز شرائه منه ، وإن كان
قد أخبر انه كان في ملكية غيره ، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على الأصل
وإنما رجح الظاهر هنا ، لتعليله بما ذكره في الحديث ، وهو ضرورة نظام المعاش .
إذ لا يستقيم بدون السوق ، والسوق لا يستقيم بدون ذلك ، ولا يتعدى هذا الحكم إلى
غير هذه الصورة ، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها ، بل يبنى فيه على الأصل
نعم يقبل دعوى الوكالة ( معه ) .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح ، باب ( 10 ) من أبواب النفقات فلاحظ
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح ، باب ( 9 ) من أبواب النفقات فلاحظ .
( 6 ) وهذه أرجح ، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة ( معه ) .
( 7 ) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد ،
في أنه لا نفقة لها ، وعمل بها الفاضلان ، وسائر المتأخرين . ووردت رواية واحدة في
الانفاق عليها من نصيب حملها ، وعمل بها الشيخ والأكثر ، والأول هو الأقوى ( جه ) .
( 8 ) أقول : ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها ، أكثر من رواية واحدة
كما ادعاه الشارح قدس سره بل رواه الصدوق روح الله روحه في كتابه المضمون
فراجع ( المصحح ) .