( 28 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء " ( 1 ) .
( 29 ) وفي حديث آخر : " فأبردوها من ماء زمزم " .
( 30 ) وقال صلى الله عليه وآله : " خمسة فواسق يقتلن في الحل والحرم " وذكر منها
الغراب ( 2 ) .
( 31 ) وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع ( 3 ) .
( 32 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، الا مثلا بمثل " ( 4 ) ( 5 ) .
( 33 ) وفي حديث آخر : " الا يدا بيد . ولا تبيعوا منها شيئا غائبا ، بناجز
حاضر " ( 6 ) .
( 34 ) وروي انه صلى الله عليه وآله أمر أعرابيا بفتح القراءة على من ارتج ( 7 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة حديث 2 ، كتاب الطب ( 19 ) باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها
بالماء ، حديث 3471 و 3472 .
( 2 ) صحيح مسلم كتاب الحج ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب
في الحل والحرم ، حديث 68 - 79 .
( 3 ) صحيح مسلم كتاب الحج ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب
في الحل والحرم حديث 67 .
( 4 ) المستدرك كتاب التجارة باب ( 1 ) من أبواب الصرف ، حديث 5 .
( 5 ) هذا الحديث وما بعده يدلان على أن الصرف مشروط بأمرين . التماثل في
القدر إذا اتحد الجنس والتقابض في المجلس ( معه ) .
( 6 ) المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ( 2 ) من أبواب الصرف ، حديث 2 .
( 7 ) ومنه حديث ابن عمر ، انه صلى بهم المغرب فقال : ولا الضالين . ثم
ارتج عليه ، أي استغلقت عليه القراءة . ومنه أمرنا بارتاج الباب ، أي اغلاقه ( النهاية ) .