تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( 28 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الحمى من فيح جهنم ، فأبردوها بالماء " ( 1 ) . ( 29 ) وفي حديث آخر : " فأبردوها من ماء زمزم " . ( 30 ) وقال صلى الله عليه وآله : " خمسة فواسق يقتلن في الحل والحرم " وذكر منها الغراب ( 2 ) . ( 31 ) وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع ( 3 ) . ( 32 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، الا مثلا بمثل " ( 4 ) ( 5 ) . ( 33 ) وفي حديث آخر : " الا يدا بيد . ولا تبيعوا منها شيئا غائبا ، بناجز حاضر " ( 6 ) . ( 34 ) وروي انه صلى الله عليه وآله أمر أعرابيا بفتح القراءة على من ارتج ( 7 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة حديث 2 ، كتاب الطب ( 19 ) باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ، حديث 3471 و 3472 . ( 2 ) صحيح مسلم كتاب الحج ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث 68 - 79 . ( 3 ) صحيح مسلم كتاب الحج ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث 67 . ( 4 ) المستدرك كتاب التجارة باب ( 1 ) من أبواب الصرف ، حديث 5 . ( 5 ) هذا الحديث وما بعده يدلان على أن الصرف مشروط بأمرين . التماثل في القدر إذا اتحد الجنس والتقابض في المجلس ( معه ) . ( 6 ) المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ( 2 ) من أبواب الصرف ، حديث 2 . ( 7 ) ومنه حديث ابن عمر ، انه صلى بهم المغرب فقال : ولا الضالين . ثم ارتج عليه ، أي استغلقت عليه القراءة . ومنه أمرنا بارتاج الباب ، أي اغلاقه ( النهاية ) .
عوالي اللئالي — صفحة 391 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي