تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
( 71 ) وروى معاوية بن عمار ، قال : رأيت الصادق عليه السلام يصلى في نعليه غير مرة ، ولم أره ينزعهما قط ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 72 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال عليه السلام : " ما زالت تلعنه حتى وقعت ، ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا قوله تعالى : ( وتأتون في ناديكم المنكر ) ( 4 ) قال : هو الخذف " ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 37 ) من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 2 ) وفيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين ، بل قد يفهم استحباب فعلها فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك ( معه ) . ( 3 ) ذكر الأصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وربما كان الوجه في حملها على العربية ، انها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، ولعل الاطلاق أولى ( جه ) . ( 4 ) سورة العنكبوت الآية 29 . ( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 36 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 6 ) وفيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد وفي النادي ( معه ) . ( 7 ) روى ابن عباس ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم ، هو الخذف في الحصى ، والرمي بالبنادق ، والفرقعة ومضغ العلك ، والسواك بين الناس ، وحل الأزرار والسباب ، والفحش والمزاح . وقيل : كانوا يتحابقون ويسخرون بمن مر بهم ، ويتجاهرون في ناديهم بذلك العمل وخذفهم بالحصى لاعلام الغافل ، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح . وقوله : ما زالت تلعنه ، اما بلسان الحال أو بلسان المقال ، وهو الأظهر واما كيفية الخذف ، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام ، هو أن تضعها على الابهام ، وتدفعها بظفر السبابة . وقال الجوهري : الخذف بالحصى ، الرمي به بالأصابع . والظاهر شمول الكراهة لكل ذلك ( جه ) .