( 42 ) وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة . ان قوما من العرب
سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
" أيسكر ؟ " قالوا : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله " لا تقربوه " ( 1 ) .
ولم يسئل عن الشراب المتخذ من الشعير ، عن الاسكار ، بل حرمه على
الاطلاق .
( 43 ) وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة . ان عبد الله الأشجعي
كان يكره الفقاع ، ويكره أن يباع في الأسواق
( 44 ) قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ، عن ضمرة ، ان
الغبيراء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الفقاع .
( 45 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله " أول ما يحاسب العبد به ، عن الصلاة فإذا
ردت رد سائر عمله ، وإذا قبلت قبل سائر عمله " ( 2 ) ( 3 ) .
( 46 ) وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام الصحيحة ، انه سئل الصادق عليه السلام
عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى ، وأحب ذلك إليه ، ما هو ؟ فقال عليه السلام
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 : 232 ، وسنن أبي داود ج 3 كتاب الأشربة ، باب
النهى عن المسكر حديث 3683
( 2 ) الفقيه كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة حديث 5 ، رواه عن الصادق
عليه السلام .
( 3 ) معنى الرد هنا : عدم حصول الثواب ، لا معنى عدم الصحة ، والا لزم أن تكون
صحة الصلاة شرطا في صحة باقي العبادات ، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم ( معه ) .