تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( 42 ) وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة . ان قوما من العرب سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشراب المتخذ من القمح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أيسكر ؟ " قالوا : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله " لا تقربوه " ( 1 ) . ولم يسئل عن الشراب المتخذ من الشعير ، عن الاسكار ، بل حرمه على الاطلاق . ( 43 ) وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة . ان عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع ، ويكره أن يباع في الأسواق ( 44 ) قال أحمد : وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي ، عن ضمرة ، ان الغبيراء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الفقاع . ( 45 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله " أول ما يحاسب العبد به ، عن الصلاة فإذا ردت رد سائر عمله ، وإذا قبلت قبل سائر عمله " ( 2 ) ( 3 ) . ( 46 ) وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام الصحيحة ، انه سئل الصادق عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى ، وأحب ذلك إليه ، ما هو ؟ فقال عليه السلام
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 4 : 232 ، وسنن أبي داود ج 3 كتاب الأشربة ، باب النهى عن المسكر حديث 3683 ( 2 ) الفقيه كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة حديث 5 ، رواه عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) معنى الرد هنا : عدم حصول الثواب ، لا معنى عدم الصحة ، والا لزم أن تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقي العبادات ، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم ( معه ) .