تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( 37 ) وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : ( إذا أدخله فقد أوجب الغسل والمهر والرجم ) ( 1 ) ( 2 ) ( 38 ) وفي حديث آخر : " إذا غيب الحشفة وجب الغسل والمهر والرجم " ( 39 ) وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لعلي عليه السلام ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الرجم والجلد ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ) ( 3 ) ( 4 ) ( 40 ) وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود ، عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة ، حديث 1 ( 2 ) وهذا الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة ، بالحديث الثاني ( معه ) . ( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 4 ) وهذا الحديث يدل على أن الغسل عقوبة . وان ايجاب أقوى العقوبتين يستلزم ايجاب أضعفها ، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ( معه ) .