( 37 ) وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : ( إذا أدخله فقد أوجب الغسل
والمهر والرجم ) ( 1 ) ( 2 )
( 38 ) وفي حديث آخر : " إذا غيب الحشفة وجب الغسل والمهر والرجم "
( 39 ) وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ( جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل
يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لعلي عليه السلام ما تقول أنت يا أبا
الحسن ؟ فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الرجم والجلد ، ولا توجبون عليه صاعا من
الماء ) ( 3 ) ( 4 )
( 40 ) وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا أبو الأسود ، عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الجنابة ، حديث 1
( 2 ) وهذا الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة ، بالحديث الثاني
( معه ) .
( 3 ) الوسائل كتاب الطهارة باب ( 6 ) من أبواب الجنابة حديث 5 .
( 4 ) وهذا الحديث يدل على أن الغسل عقوبة . وان ايجاب أقوى العقوبتين
يستلزم ايجاب أضعفها ، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ( معه ) .