( 17 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ( 1 ) ( 2 )
( 18 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فليتوضأ كما أمر الله ، ثم
ليكبر ، فإن كان معه شئ من القرآن قرأ به ، وإن لم يكن معه شئ ، فليحمد
الله وليكبره " ( 3 ) ( 4 )
( 19 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمر الناس شيئا
فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى فيه ، أي وقت شاء ، في ليل أو
نهار " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 55 ) باب قضاء الصلاة
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، حديث 315 و 316 . ولفظ الحديث : ( من نسي صلاة
أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) والوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من
أبواب قضاء الصلوات ، فراجع .
( 2 ) وهذا يدل على أن وقت القضاء ، وقت الذكر . وفيه دلالة على فورية القضاء
كما هو مذهب جماعة من العلماء ، استنادا على هذا الحديث ( معه )
( 3 ) وهذا يدل على أن من لم يعرف الفاتحة ، اجتزأ بما معه من القرآن ، بدلا
منها . وإن لم يكن معه شئ من القرآن البتة ، وجب عليه الذكر بدله ، ولا يسقط البدل
بسقوط الأصل ( معه )
( 4 ) أقول ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، لو أن
رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزء أن يكبر ، ويسبح ويصلى . ومقتضى
الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح ، وفى المدارك . الأحوط اختيار
ما يجزى في الأخيرتين ، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المحقق في المعتبر
لان القراءة إذا سقطت ، لعدم القدرة سقطت توابعها ، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح
كافيا ( جه )
وهذا يدل على أن المساجد كلها لا اختصاص فيها لاحد ، بل جميع أهل
الاسلام فيها بالسوية ، الامن عمل فيها ما يخالف الاحترام لها ( معه )
( 6 ) أقول : فيه اشعار بأنه لا يجوز تغليق أبواب الضرائح المقدسة ، ولا منع
الناس عن زيارتها في جميع الأوقات ، الا عند انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو
نهارا ( جه ) .