وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " ( 1 )
( 180 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يصلي في الاستسقاء ركعتين ، كما يصلى
في العيدين .
( 181 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البسوا من ثيابكم البيض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا
فيها موتاكم ، وان من خير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر وينبت الشعر " ( 2 ) ( 3 ) .
( 182 ) وفي الحديث ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يدع
وارثا الا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله ميراثه ( 4 ) .
( 183 ) وفي حديث ابن عباس قال : أول جمعة جمعت ، بعد جمعة في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، لجمعة في عبد القيس ، بحواثا ، قرية من قرى البحرين ( 5 )
( 184 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق
حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يقتل القاتل
حين يقتل وهو مؤمن " .
( 185 ) وقال عليه السلام : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ " ( 6 )
هامش
( 1 ) معناها ، إذا قتل المكاتب وقد أدى من مكاتبته شيئا ، أدى القاتل من دية الحر بقدر
ما فيه من الحرية ، على قدر ما أدى . وكذا إذا فعل ما يوجب الحد ، أقيم عليه من حد
الأحرار ، بنسبة ما فيه من الحرية . وكذا في الميراث ، فيرث بنسبة ما فيه من الحرية
وهذا مخصوص بالمكاتب المطلق ( معه ) .
( 2 ) الامر هنا للاستحباب اجماعا ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 247 .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 : 221 .
( 5 ) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجمعة ( باب الجمعة في القرى والمدن )
( 6 ) المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل . ومن حيث اشتغال المكلف أيام
الصحة والفراغ بالأمور الدنيوية الدنية ، يكون مغبونا البتة . لأنه قد باع أيام الصحة
والفراغة بشئ لا قيمة له من الأمور الحقيرة الفانية ، المنغصة بشوائب الكدورات ( معه ) .