من خلافة عمر ، الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب يوما : ان الناس قد استعجلوا
في أمر كانت لهم فيه أنائة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم " ( 1 ) ( 2 ) .
( 188 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " العين حق ، ولو كان شئ سابق القدر سبقه
العين ، وإذا اغتسلتم فاغسلوا " ( 3 ) .
( 189 ) وروي انه صلى الله عليه وآله قال : " ان الله كتب عليكم الحج ، قال : فقام
الأقرع بن حابس فقال : في كل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، ثم قال : لو قلت ،
لوجب . ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون ولكن حجة واحدة " ( 4 ) .
( 190 ) وفي الحديث انه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : ان امرأتي
لا ترد يد لامس ، فقال صلى الله عليه وآله : " طلقها " قال : اني أخاف أن تتبعها نفسي ، قال :
( فاستمتع بها " ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق الثلاث ، حديث 1472 .
( 2 ) وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث المرسلة ، لم يكن من السنن النبوية ،
وإنما هو من محدثات الخلفاء ( معه ) .
( 3 ) أي انها مؤثرة ، فإذا طلب منكم غسالة الوجه والأيدي كما في الوضوء ، فافعلوا
ذلك ، ولا تمتنعوا منه ، لعله ينتفع صاحب العين به ، والامر هنا للندب ، لأنه إشارة
إلى مصلحة دنيوية ( معه ) .
( 4 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، ج 4 : 325 ، باب وجوب
الحج مرة واحدة .
( 5 ) وهذا يدل على أن الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا ، وان أصرت عليه
وتظاهرت به ( معه ) .
( 6 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا كانت عنده زوجة فزنت ، لا ينفسخ العقد .
والزوجية باقية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : تبين عنه . وروى ذلك
عن علي عليه السلام . دليلنا ، اجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وروى هذا الحديث . وقال
في آخره : لو بانت منه لما أمره بامساكها . انتهى ( جه ) .