الشام مهيعة ، وهي الجحفة . ولأهل نجد قرن المنازل . ومهل لأهل اليمن يلملم
فقيل : لأهل العراق ؟ فقال : لم يكن عراق يومئذ . ( 1 ) ( 2 ) .
( 11 ) وفي حديث ابن عمر قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل ، ما يلبس المحرم
من الثياب ؟ فقال صلى الله عليه وآله : " لا يلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا
البرانس ، ولا الخفان ، إلا أن لا يجد نعلين ، فيلبس الخفين وليقطعهما ( 3 )
أسفل الكعبين ، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ( 4 ) أو زعفران ( 5 ) ولا تتنقب المرأة
ولا تلبس القفازين " .
( 12 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ( 6 )
( 13 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل
والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر " .
( 14 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه وليه مكان كل
هامش
( 1 ) أي لم يكن أهل العراق مسلمين ( معه ) .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 11 و 50 . ورواه في الوسائل ، كتاب الحج
باب ( 4 ) من أبواب المواقيت .
( 3 ) المراد بالقطع هنا . الشق . أي شق الخفين عن ظهر القدم ، وهل هو واجب
أم لا ؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه ( معه ) ( 4 ) الورس نوع من الطيب ، ينحط من شجر ، ويجلب من بلاد اليمن ، طيب
الرائحة ، يصبغ به الثياب ( معه ) .
( 5 ) إنما خص هذين النوعين من الطيب ، لأغلبيتهما في الحجاز لأنهم كانوا يصبغون
بهما الثياب . وفيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة . وتحريم لبس القفازين ، وهما تثنية
قفاز وهما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين ( معه ) .
( 6 ) هذا الحديث يدل على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة القرآن
سبع آيات من غير كراهية ، أو قراءة العزائم مع التحريم ( معه ) .