اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه ، فإذا سجد أمكن الأرض من كفيه
وركبتيه وصدور قدميه ، ثم اطمأن ساجدا ، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا
وإذا قعد في الركعتين ، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصف اليمنى ، فإذا كانت
الرابعة ، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة " ( 1 )
( 49 ) وروى سعيد بن جبير ، قال : حدثني ابن عباس ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال
" من مشى إلى أخيه بدين ليقضيه إياه ، فله به صدقة ، ومن أعان على حمل دابته
فله به صدقه . ومن أماط أذى ( 2 ) فله به صدقة . ومن هذى ( 3 ) زقاقا ، فله به صدقة
وكل معروف صدقة .
( 50 ) وروى شريك عن الأعمش ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان
عن عبد الله بن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " القتل في سبيل الله يكفر الذنوب
كلها " أو قال : يكفر كل شئ الا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أد أمانتك
فيقول : أني يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية ، فيذهب
هامش
( 1 ) وفى هذا دلالة على أن الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في
كل منهما ، وهو للندب ( معه ) .
( 2 ) وهذا يدل على أن من دفع شبهة عن الدين ، حتى لا يلتبس على الضعفاء ، كان
بهذه المنزلة ، بل أعلى محلا ( معه ) .
( 3 ) أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق .