( 9 ) وروى علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ما من عبد
أذنب ذنبا ، فقام فتوضأ ، فأحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر
الله الا غفر الله له " .
( 10 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله الا من ثلاث :
ولد صالح يدعو له ، وصدقة جارية ، وعلم ينتفع به " ( 1 )
( 11 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " إذا التقى ختانه ختانها ( 2 ) وجب الغسل
أنزل أو لم ينزل " .
( 12 ) وروى شعبة عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله
ابن عكيم الجهني قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض جهينة ، وأنا
هامش
( 1 ) رواه في البحار : الطبعة الحديثة ج 2 ( باب ( 8 ) ثواب الهداية والتعليم
وفضلهما ) حديث 65 .
( 2 ) ليس المراد بالالتقاء ، الالتصاق . لأنه غير ممكن ، لان محل ختان المراة
فوق مدخل الذكر ، فلا يتلاصقان . وإنما المراد بها المحاذاة ، ويقال : التقى الفارسان
إذا تحاذيا . والمراد بالختان هنا محله ، سواء كان هناك ختان أو لا ، فيكون المعنى : إذا
تحاذا ختان الرجل لمحل ختان المرأة ، وجب الغسل عليهما ، سواء حصل هناك أنزال أو
لا كما هو مضمون الحديث ( معه ) .