جابر ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، وبين
المغرب والعشاء بالمدينة أمنا ، لا يخاف ، من غير علة ( 1 ) ( 2 ) .
( 110 ) وروى سفيان ، عن عمر بن دينار ، عن عوسجة ، عن ابن عباس أن
رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يدع وارثا الا عبدا هو أعتقه ،
فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه ( 3 ) ( 4 ) .
( 111 ) وروى شعبة ، عن عمر بن مرة ، عن عبد الرحمان بن أبي يسع ، عن
البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب ، ( 5 ) ( 6 ) .
( 112 ) وروى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حبوه ، عن الوارد
هامش
( 1 ) وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الأربع الفرائض في
الوقتين اختيارا لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا ، فلولا جوازه لما فعله
( معه ) .
( 2 ) رواه مسلم في صحيحة ، كتاب صلاة المسافرين باب ( 6 ) الجمع بين الصلاتين
في الحضر حديث 49 - 58 .
( 3 ) وهذا الحديث ان صح ، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله ، لان ميراث
من لا وارث له ، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا ، لان ولاء العتق لا يدور ، ( معه ) .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل ، في مسنده ج 1 / 221 .
( 5 ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 54 ) باب استحباب
القنوت في جميع الصلاة ، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث ( 305 ) ولفظ الحديث
( قال : حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، كان يقنت في
الصبح والمغرب ) .
( 6 ) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة . لان ( كان ) تدل على المداومة عرفا
واختصاص الصبح والمغرب بالذكر ، ليدل على شدة الاستحباب ، وتأكده فيهما ، كما
هو مذهب الأصحاب ( معه ) .