قبله ؟ ) ، ثم قال عليه السلام : ( ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ) 1 .
ومنها : الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا ، وعن
الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث فدك : ( إن مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين ؟
قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه ، من تسأل
البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه ، قال : فإذا كان في يدي شئ
فادعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة
رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ، ولم تسأل المؤمنين علي ما ادعوا علي كما سألتني البينة
على ما ادعيت عليهم ) 2 الخير .
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب : في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قيل
المرأة ، قال عليه السلام : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل
والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) 3 .
ولا شك أن الاستيلاء على الشئ يتحقق بكونه في يده والاختصاص بمتاع
البيت غير ضائر ، لعدم الفاصل .
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة : ( كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة
تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير
ذلك ، أو يقوم به البينة ) 4 .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 378 / 1 ، الفقيه 3 : 31 / 92 ، التهذيب 6 : 261 / 695 ، الوسائل 18 : 215 أبواب
كيفية الحكم ب 25 ح 2 .
( 2 ) تفسير علي إبراهيم 2 : 155 ، علل الشرائع 1 : 190 باب 151 ، الاحتجاج 1 : 119 ، الوسائل
18 : 215 أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 17 : 525 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 313 / 4 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 12 : 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .