عائدة ( 69 )
في بيان أن مقتضى اليد
الملكية
من القواعد الشرعية الكلية : كون مقتضى اليد الملكية ، ما لم تعارضه البينة
أو نحوها .
وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد ، وربما كانت
إجماعية ، وصرح بعض شراح المفاتيح بالاتفاق عليها ، بل صرح بعضهم
بضروريتها 1 .
والنصوص بها مع ذلك مستفيضة ، بل في المعنى متواترة .
منها : الأخبار الواردة في حكم تعارض البينة 2 .
ومنها : خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : أرأيت
إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنه له ؟ فقال : ( نعم ) ، قلت :
فلعله لغيره ، قال عليه السلام : ( ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول
بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) الكافي 7 : 418 ، التهذيب 7 : 233 باب 90 ، الاستبصار 3 : 38 باب 22 ، والفقيه 3 : 38 ،
الوسائل 18 : 181 أبواب كيفية الحكم ب 12 .