عائدة ( 68 )
في بيان أن المدلول الالتزامي
فرع المدلول المطابقي
اعلم أن من الأمور الواضحة : أن المدلول الالتزامي للفظ فرع مدلوله
المطابقي وتابع له . فإذا انتفى المطابقي ينتفي الالتزامي أيضا .
ويتفرع على ذلك : أنه لو جاء خبر : إن من تزوج باكرة بإذن وليها خاصة
ثبت لها حق المضاجعة ، فمدلوله المطابقي ثبوت حق المضاجعة للزوجة ، ويدل
بالالتزام الشرعي على وجوب النفقة ، ولمحقق الزوجية ، وصحة النكاح ، وغير
ذلك .
فلو جاء خبر يدل على عدم ثبوت حق المضاجعة لها أو لمطلق الزوجية ،
وترجح على الخبر الأول عند فقيه ، ورد الخبر الأول لأجل تلك المعارضة ، لا يمكنه
القول بثبوت الزوجية والنفقة المفهومين من الخبر الأول ، حيث إن المعارض
مخصوص بحق المضاجعة ، لأن الزوجية والنفقة كانتا تابعتين لثبوت حق
المضاجعة ، فإذا لم يثبت فأين الدال على الزوجية والنفقة ؟ .
ولها فروعات متكثرة ، وقد يشتبه الأمر لأجل ذلك في بعض الموارد .
كما إذا أقر أحد بزوجية امرأة له ، وأنكرتها الزوجة ، فقالوا بوجوب الإنفاق
عليه ، وعدم ثبوت الزوجية له ، مع أن الأول مدلول التزامي للثاني .
عوائد الأيام — صفحة 735
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٧٣٥