هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام ) 1 .
ومنها : ما ذكره في باب الصلاة ، قال : ( وكنت يوما عند العالم عليه السلام : ورجل
سأله عن رجل سهى فسلم في ركعتين من المكتوبة ) 2 .
ومنها : ما قال أيضا في باب الصلاة ، قال : ( وقال العالم عليه السلام : قيام رمضان
بدعة ، وصيامه مفروضة ، فقلت : كيف أصلي في شهر رمضان ؟ فقال : عشر
ركعات ) ، إلى أن قال : ( وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ،
فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة ، فقلت : أجهر فيها بالقراءة ؟ فقال :
نعم ) 3 .
ومنها : ما قال في باب غسل الميت : ( وكتب أبى في وصيته أن أكفنه في
ثلاثة أثواب ) ، إلى أن قال : ( وقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : إني أخاف أن
يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم . وعصبته
بعد بعمامة ، وشققنا له شقا من أجل أنه كان رجلا بدينا ، وأمرني أن أجعل ارتفاع
قبره أربع أصابع مفرجات ) 4 .
وظاهر أنه لولا أن أباه هو الإمام المعصوم ، لم يكن في نقل قوله فائدة ،
بل لم تكن وصيته وأمره ماضية ، لأن التكفين ورفع القبر تكاليف لغيره بعد موته .
ومنها : ما ذكره في باب غسل الميت أيضا ، قال : ( وأروي أن علي بن الحسين
عليهما السلام لما أن مات ، قال أبو جعفر عليه السلام : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك
في حياتك ، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ، ثم دعا
بأم ولد له ، فأدخلت يدها فغسلت مراقه ، كذلك فعلت أنا بأبي ) 5 .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 83 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 120 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 125 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 183 ولكن فيه : ( . . . وعصبته بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن أنما تعد مما
يلف به الجسد ، وشققنا له القبر . . . . ) .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 188 . وفيه بدل ( فغسلت مراقه ) : ( وغسلت عورته ) .